صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض الأشخاص المتضررين من حوادث السير التي تتسبب فيها العربات البرية ذات المحرك.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى تحديث الإطار القانوني المعمول به منذ أكثر من أربعة عقود، عبر إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، وتعزيز عدالة التعويضات، ومواكبة التحولات التي يعرفها مجال النقل وأنماط الحوادث.
كما ينص القانون على توحيد آجال التقادم المتعلقة بطلبات الصلح ومراجعة التعويض، في حالة تفاقم الضرر، في خمس سنوات، مع تحديد دقيق لحالات وقف التقادم أو انقطاعه، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من التعويض لتشمل فئات اجتماعية جديدة، من بينها الأبناء المكفولون، والآباء الكافلون، والزوج غير القادر على الإنفاق، إلى جانب الطلبة والمتدربين.
ومن بين أبرز مستجدات المشروع، الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54%، ليصل إلى 14.270 درهماً، فضلاً عن تبسيط المساطر وتعزيز فعالية الصلح الإجباري، بما يرسخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات المرتبطة بحوادث السير.
