أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن هذا التوجيه يأتي في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 22 منه، الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللا-إنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية على مجموعة من المقتضيات الأساسية، من بينها إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده لطبيب مؤهل في الطب الشرعي أو طبيب آخر عند الاقتضاء، وتوثيق هذا الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية مرفقًا بالتقرير الطبي.
كما أكدت على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي كلما طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر اتخاذ هذا الإجراء، مع إقرار الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة رتب جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يُعد باطلاً كل اعتراف مدون بمحاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف.
وفي السياق ذاته، دعت الدورية إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، مع القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية المعروضة على القضاء.
كما نصت على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية وتوجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، تعزيزًا لآليات التتبع والتقييم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على تطبيقها بكل حزم وجدية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.






