تفتح قناة 7 نيوز TV نافذة جديدة للتعريف بالقوانين المنظمة للعلاقة بين المقاولة والأجير، من خلال سلسلة كبسولات “واش قانوني؟”، التي تستضيف الأستاذ أمين لحلو، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
وتقدم هذه السلسلة شروحات وتوضيحات بشأن مقتضيات قانون الشغل في المغرب، وما يرتبط بها من حقوق والتزامات وإجراءات قانونية. كما تسعى إلى تبسيط المعلومة القانونية وتقريبها من المقاولات والأجراء، ومساعدتهم على فهم القواعد التي تؤطر علاقاتهم المهنية.
في هذه الحلقة من السلسلة، يطرح موضوع المطالبة بالتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها التي مر على استحقاقها أكثر من سنتين.
لا يمكن للأجير المطالبة بالتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها التي مر على استحقاقها أكثر من سنتين، باعتبار أن هذه المطالبة تخضع للتقادم المنصوص عليه في مدونة الشغل.
ويوضح الأستاذ أمين لحلو، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن المادة 395 من مدونة الشغل تنص على تقادم الالتزامات الناشئة عن عقود الشغل الفردية بمرور سنتين. ويشمل ذلك، وفق توضيحه، المطالبة القضائية بالتعويضات عن العطلة السنوية غير المستهلكة.
في المقابل، تنظم المادة 240 من مدونة الشغل مسألة تأجيل الاستفادة من العطلة السنوية. إذ تشترط وجود اتفاق كتابي بين المشغل والأجير يسمح بضم العطلة السنوية المستحقة لسنة إلى عطلة السنة الموالية.
وبالتالي، يظل الاتفاق الكتابي أساسيا لتنظيم تأجيل العطلة السنوية، كما يتيح للأجير الاستفادة من رصيد عطلته وفق الشروط التي تحددها مدونة الشغل.





