تداول مجلس الوزراء، أمس الأحد، عددا من النصوص القانونية والتنظيمية، حيث تمت المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، يبرز من بينها مشروعان أساسيان، أولهما يروم تخليق الحياة البرلمانية وضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، من خلال تعزيز آليات الشفافية والمساءلة في الممارسة السياسية. أما المشروع الثاني، فيتعلق بإصلاح الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، بهدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخلها، وتقوية انفتاحها على الشباب والنساء، وتدعيم دورها في تأطير المواطنين والمساهمة الفاعلة في تعزيز المسار الديمقراطي للمملكة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وتحصين المؤسسات التمثيلية، بما يكفل مزيداً من النجاعة والالتزام بقيم المسؤولية الوطنية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.
ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.