أقرّت الحكومة إطاراً تنظيمياً جديداً ينظم منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، بهدف تعزيز الشفافية الإدارية وتشجيع الاستثمار، وفق سلسلة قرارات نشرت في الجريدة الرسمية.
ويحدد هذا الإطار، الموقع من طرف وزير التجهيز والماء، الوثائق والإجراءات اللازمة لكل نوع من أنواع الاستغلال، ليحل محل النظام السابق ويضمن وضوحاً أكبر للمستفيدين، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين.
وتشمل القرارات الجديدة ما يلي:
- القرار رقم 906.25: يوضح الوثائق المطلوبة لطلبات رخصة الاحتلال المؤقت للنشاطات غير الاستثمارية.
- القرار رقم 907.25: يختص بالمشاريع الاقتصادية ويحدد المستندات اللازمة للحصول على الترخيص في إطار الاستثمار، بما فيها المخططات الطبوغرافية والهندسية والجداول الزمنية للتنفيذ، مع إلزامية دفع رسوم دورية تعكس القيمة الاقتصادية للملك العام المستغل.
- القرار رقم 1142.25: ينظم طلبات رخص إنشاء شبكات وبنى تحتية تقنية، بما يحمي الشبكات القائمة ويضمن سلامة الطرق.
- القرار رقم 1143.25: يحدد شروط وملفات طلبات فتح طرق أو ممرات تربط الممتلكات الخاصة بالشبكة الطرقية الوطنية.
- القرار رقم 1144.25: يخص مشغلي شبكات الاتصالات ويبين المستندات المطلوبة لتركيب البنى التحتية أو المعدات الشبكية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى توفير نظام أكثر صرامة وشفافية، مع احترام معايير محددة لكل نوع من أنواع الاستخدام، بما يوازن بين حماية الملك العمومي ودعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
