اعتمدت الحكومة المغربية مرسوماً جديداً لتعزيز مراقبة جودة وسلامة الزيوت والدهون النباتية المعدة للاستهلاك، في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي محكم يحدد بدقة طبيعة الزيوت والدهون النباتية، والتسميات المسموح بتسويقها، وشروط عنونتها وعرضها للبيع، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز شفافية المعاملات التجارية في هذا القطاع.
ويشمل نطاق المرسوم الزيوت والدهون النباتية البكر والمكررة، سواء منفردة أو مخلوطة، مع استثناء زيت الزيتون وزيت الفيتور وزيت الأركان والدهون النباتية القابلة للدهن. كما يُلزم المؤسسات والمقاولات والمستوردين المعنيين بالحصول على اعتماد صحي واحترام نظام تتبع كامل عبر مراحل الإنتاج، فضلاً عن التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير الوطنية.
وضبط المرسوم التسميات التجارية بدقة، حيث لا يُسمح بتسويق أي زيت إلا بتسمية تعكس طبيعته وطريقة استخراجه، مثل “زيت بكر” أو “دهن بكر” متبوعة باسم البذرة أو الفاكهة، بينما تطلق تسمية “زيت نباتي” أو “دهن نباتي” فقط على المنتجات الناتجة عن خلط نوعين أو أكثر من الزيوت أو الدهون النباتية الصالحة للاستهلاك.
كما فرض المرسوم قواعد صارمة للتعبئة، أبرزها استعمال حاويات محكمة الإغلاق وغير قابلة لإعادة استعمال أداة الإغلاق، مع تضمين الملصقات معلومات إلزامية مثل “مستخرجة بالضغط البارد” أو “مخصصة للقلي” عند الاقتضاء، وتحديد الحد الأقصى لنسبة المركبات القطبية في زيت القلي في 25%.
إلى ذلك، يمنع النص استعمال أي إضافات غير مرخص بها، ويلزم المنتجين باحترام حدود الملوثات وبقايا المبيدات. كما اعتبر عمليات التجزئة والهدرجة والأسترة البينية مقبولة في تصنيع الزيوت المكررة، مقابل حظر إعادة الأسترة بالنظر إلى مخاطرها الصحية المحتملة.
