صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب،أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدخال تعديلات على عدد من مقتضياته، عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواده. وبعد مناقشة التعديلات التي همت عددا من المواد، من بينها المواد 8 و53 و69، إضافة إلى المواد الممتدة من 140 إلى 194.
وقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع اللجنة، أبرز التعديلات التي أدخلت على النص، موضحا بخصوص المادة 8 أنه في حال تعذر على العدل ممارسة مهامه، يتعين عليه إشعار رئيس المجلس الجهوي كتابة داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما، على أن تتولى اللجنة المختصة إنهاء هذه الوضعية بشكل منظم، دون المساس بحقوق المرتفقين.
أما المادة 53، المتعلقة بتلقي العقود الخاصة بالأشخاص الذين تحول إعاقتهم دون التواصل اللفظي، مثل الصمم أو البكم، فقد أوضح الوزير أن حضور مترجم أصبح إلزاميا في هذه الحالات، ضمانا لسلامة الإجراءات وحماية لحقوق المعنيين.
وفي ما يخص الملاحظات المرتبطة بالمادة 120، والمتعلقة بالاختصاصات التأديبية، أكد وهبي أن بعض هذه الاختصاصات كانت تمارس بشكل غير ملائم، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك لم يعد يتخذ القرارات التأديبية، بل يقتصر دوره على تنفيذها، على أن تصدر هذه القرارات عن اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وبخصوص المواد من 140 إلى 194، التي شملها قرار المحكمة الدستورية، أوضح الوزير أن التعديلات اقتصرت على المقتضيات الضرورية لضمان استمرارية المرفق العام.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، منتصف يونيو الماضي، بعدم دستورية عدد من مقتضيات قانون تنظيم مهنة العدول، خصوصا تلك المتعلقة بعدد شهود اللفيف، وكيفية تلقي العقود الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما في حالات الصمم أو البكم.





