
صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتعديل مدونة التجارة، يهدف إلى تعزيز الثقة في الشيك كوسيلة دفع، والتخفيف من الطابع الزجري المرتبط بعدم أداء الشيكات، وتعويض العقوبات السالبة للحرية بحلول تصالحية ومالية.
وينص المشروع على تعزيز الأمن القانوني والمالي للشيكات، وتسهيل إجراءات التسوية الودية لتخفيف العبء على المحاكم. وتأتي هذه الإجراءات في سياق معالجة حالات رفض الشيكات، حيث سجل بنك المغرب سنة 2024 نحو مليون شيك مرفوض بسبب عدم كفاية الرصيد، بالإضافة إلى أكثر من 180 ألف شكاية و77 ألف متابعة قضائية، بين 2022 ومنتصف 2025، حيث لا يزال أكثر من 58 ألف شخص رهن الاعتقال بسبب شيكات بدون رصيد.
ويُعد المشروع الجديد تحولًا جذريًا في فلسفة التعامل مع هذه القضايا، إذ يعيد صياغة المادة 316 من مدونة التجارة، إذ يتضمن المشروع آليات جديدة تقضي بإلغاء الغرامة الجزافية بنسبة 25%، ليستبدلها بعقوبة مالية رمزية لا تتجاوز 2% في حال تسوية المبلغ. كما يمنح المشرّع فرصًا أوسع للصلح في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك بعد صدور الحكم، حيث يؤدي سحب الشكوى أو أداء المستحقات إلى إيقاف المتابعة تلقائيًا. كما يشمل النص تشجيع التسوية الطوعية للوضعيات الضريبية، بما يساهم في استقرار الثقة المالية والاقتصادية.
ويسمح النص الجديد للنيابة العامة بمنح مُصدر الشيك مهلة 30 يومًا لتوفير الرصيد، قابلة للتجديد بموافقة المستفيد، فيما يمكن استبدال العقوبة السجنية بالخضوع للمراقبة القضائية، مع مراعاة الحالات الإنسانية والعائلية الخاصة.