أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، مذكرة توجيهية جديدة تمنع تحريك أي أبحاث تتعلق بجرائم المال العام دون إذن مسبق من رئيس النيابة العامة، نظراً لوجود مسطرة خاصة يحددها القانون.
وجاءت المذكرة، الصادرة اليوم الأربعاء، في سياق توضيح المستجدات القانونية التي أدخلها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي أعادت تنظيم الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية.
وأوضح البلاوي في مذكرته أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أصبحت تفرض قيداً قانونياً يمنع النيابة العامة من فتح أبحاث مباشرة في الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بعد التوصل بطلب رسمي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات، أو من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأشار البلاوي إلى أن الجرائم الماسة بالمال العام التي تُضبط في حالة تلبس لا تخضع لهذا القيد، ويمكن مباشرة الأبحاث بشأنها وفق القواعد العامة المعمول بها. كما أوضح أن التعديلات الجديدة مست عدداً من مواد الاختصاص المحلي والنوعي، حيث أصبحت المؤسسة السجنية التي يتواجد بها المشتبه فيه محدداً إضافياً للاختصاص المحلي، فيما تم توسيع الفئات الخاضعة للاختصاص الاستثنائي لتشمل الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، وقضاة المحكمة العسكرية، والكتاب العامين للعمالات والأقاليم، ورؤساء المناطق الحضرية.
كما دعا رئيس النيابة العامة قضاة النيابة إلى التحقق من جدية الوشايات مجهولة المصدر قبل فتح الأبحاث بشأنها، عبر طلب تحريات أولية من الشرطة القضائية، ابتداءً من دجنبر المقبل، مع إمكانية فتح بحث قضائي في حال توفر عناصر جدية للاشتباه.
واختُتمت المذكرة بالتنبيه إلى جملة من التغييرات المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنظيم الإشعارات، فضلاً عن مستجدات تخص التفتيش الرقمي وتقنيات البحث الحديثة، في إطار تعزيز الشفافية ودقة الممارسة القضائية داخل جهاز النيابة العامة.






