
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية وبالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد إدخال مجلس المستشارين سلسلة من التعديلات الجوهرية على مضامينه. وقد حظي المشروع بموافقة 47 نائباً ومعارضة 15، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأفاد تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن التعديلات المدخلة تهدف بالأساس إلى تعزيز وضمان حقوق الأطراف المعنية، من خلال توضيح بعض المفاهيم وضمان انسجام النص القانوني، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحجز وتجميد الأموال والممتلكات.
وتنص التعديلات الجديدة على استثناء الأموال التي لا ترتبط بالفعل الجرمي، مثل الأجور والتعويضات والمعاشات والوصايا المتحصلة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة، من إجراءات الحجز، حفاظاً على الحقوق الأساسية للأفراد.
كما شملت التعديلات مراجعة شروط تطبيق إجراء “الإكراه البدني”، حيث تم حذف مرحلة التبليغ بالإنذار، واعتماد منصة إلكترونية مخصصة لتفعيل هذا الإجراء، تحتوي على المعطيات الضرورية لبدء عملية التحصيل.
ومن بين المستجدات أيضاً، رفع سن الخضوع للإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة عند تاريخ ارتكاب الجريمة، مع إعفاء المبالغ التي تقل عن 8.000 درهم من هذا الإجراء، بالنظر إلى قصر مدة العقوبة المترتبة عنها.
وبهدف تحديث وسائل التبليغ، أُلغيت الفقرة التي كانت تنص على بث إجراءات المحاكمة الغيابية عبر الإذاعة الوطنية أو الوسائط السمعية البصرية والإلكترونية، ليتم تعويضها بمنصة إلكترونية متخصصة.
أما في ما يتعلق بالأحداث الجانحين، فقد نصت الصيغة المعدلة للمادة 632.7 على مضاعفة عدد أيام تخفيض العقوبة تلقائياً لفائدة القاصرين المحكوم عليهم.
وفي جانب آخر، تم تقليص مدة التحقق من هوية الأشخاص الموقوفين، لتصبح أربع ساعات كحد أقصى من لحظة التوقيف، مع إمكانية التمديد لأربع ساعات إضافية فقط، بناءً على إذن من وكيل الملك المختص، عوض ست ساعات كما كان معمولاً به في النسخة السابقة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق السعي إلى تحديث المنظومة الجنائية المغربية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الفردية، في إطار التوجهات الإصلاحية الكبرى التي يعرفها القطاع القضائي بالمملكة.