الأخبارمال و أعمال

50 ألف درهم سقف القروض الصغرى للجمعيات لتمويل الأنشطة

أقر مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.25.450 الذي يحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويل الصغير، وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، الذي نُشر بالجريدة الرسمية في 29 يوليوز 2021.

وينص المرسوم على تحديد سقف السلفات الصغيرة حسب نوع المؤسسة وأهدافها وإمكاناتها المالية، حيث يُحدد الحد الأقصى للسلفات الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير التي تعمل في شكل جمعيات بـ50 ألف درهم لتمويل أو تطوير الأنشطة، أو لتمويل خدمات لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، و100 ألف درهم لتمويل اقتناء السكن الخاص بهذه الفئة.

أما بالنسبة للأنشطة المهيكلة المسجلة في السجل التجاري أو سجل التعاونيات أو كمقاول ذاتي، فتم تحديد سقف السلفة بـ150 ألف درهم. كما يسمح المرسوم لمؤسسات التمويل الصغير التي تُنشأ على شكل مؤسسات ائتمان معتمدة بمنح سلفات تصل إلى مليون و200 ألف درهم.

وفيما يخص استقبال الأموال، حدد المرسوم سقفاً أقصى قدره 10 ملايين درهم للأموال المودعة من الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة مدرة للدخل مهيكلة، و 2 مليون درهم للأموال المودعة من أشخاص يمارسون أنشطة مدرة للدخل غير مهيكلة، و400 ألف درهم كحد أقصى للأموال المودعة بغرض الادخار.

وتسعى هذه المقتضيات إلى تعزيز تلبية طلبات التمويل لفئات ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جداً، خصوصاً تلك التي لا تجد تمويلاً لدى المؤسسات المالية التقليدية.

زر الذهاب إلى الأعلى