أبرزت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي صادق عليه مجلس النواب أمس الأربعاء بالإجماع في قراءة ثانية، يأتي في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزارة وسبق أن صوت عليه بالإجماع في القراءة الأولى بمجلسي النواب والمستشارين، يأتي ” في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، خاصة من طرف مجموعة العمل المالي، تأكيدا للإرادة القوية للمملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز الجهود التي اتخذتها السلطات المغربية المختصة في هذا الشأن “.
وسجل المصدر ذاته أن هذا التعديل اتسم بأهميته الخاصة مقارنة بالمراجعات التشريعية السابقة التي تمت سنوات 2011 و2013 و2015 بعد إقرار القانون سنة 2007، من حيث حجم وأهمية التعديلات التي جاء بها على المستويين الزجري والوقائي، تخص بصفة أساسية توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى محاكم ثلاث إضافية وهي الدار البيضاء وفاس ومراكش، وتوسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وإحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين، وتدقيق التزامات الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف، زيادة على تعديل مهم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وخلص البلاغ إلى أن جلسات دراسة هذا المشروع قد عرفت نقاشا مهما بمجلسي النواب والمستشارين لأهمية مضامينه والرهانات المنتظرة منه، حيث تجاوب وزير العدل محمد بنعبد القادر مع العديد من التعديلات المقترحة مما ساهم في المصادقة على النص القانوني بالإجماع بعد التوافق على مضامينه وتدقيقها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد.