الأخبارالمغرب

تعديل قانوني يتيح اختيار الجهة لاسترجاع الوثائق المحجوزة

أقرت الحكومة تعديلات جديدة على مدونة السير تقضي بتمديد الأجل القانوني لاسترجاع الوثائق المحجوزة بعد المخالفات المرورية، مع منح المخالفين مرونة أكبر في اختيار الجهة التي يرغبون في استرجاع الوثائق منها.

وحسب المرسوم رقم 2.24.655 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2025، والمنشور في العدد 7400 من الجريدة الرسمية، فقد تم رفع الأجل الذي يتعين فيه على السلطة المختصة تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى المخالف من 15 يوما إلى 30 يوما، تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ معاينة المخالفة.

وتمكن التعديلات الجديدة المخالف من اختيار الجهة التي يرغب في استرجاع الوثائق منها، شريطة أن يكون محل سكناه أو مكان أدائه للغرامة يبعد بما لا يقل عن 50 كيلومترا عن مقر الجهة التي حررت المخالفة.

كما نص المرسوم على أنه في حال عدم سحب الوثيقة من قبل المخالف خلال 15 يوما بعد انقضاء أجل 30 يوما، تقوم السلطة التي عاينت المخالفة بتوجيه الوثيقة إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، إذا تم أداء الغرامة، أو إحالتها رفقة المحضر على وكيل الملك في حال عدم الأداء.

وتُحتسب المسافة المعتمدة في هذا السياق بين مقر العمالة أو الإقليم الذي تتبع له الجهة التي حررت المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم الذي يتواجد به محل سكنى المخالف أو مكان أداء الغرامة.

ويتيح المرسوم الجديد أيضا إمكانية تسلم الوثائق من الجهة التي يختارها المخالف، بعد تقديم وصل الاحتفاظ بالوثيقة ووصل أداء الغرامة، مقابل توقيع إبراء يُضم إلى ملف المخالفة.

ومن أبرز المستجدات التي حملها التعديل القانوني، إتاحة إمكانية إيداع المبلغ الأقصى للغرامة استنادا إلى وصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعدما كان هذا الإجراء مقتصرا سابقا على رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو نسخة من الشكاية.

كما يوضح المرسوم أن المصلحة التي حررت المخالفة تحتفظ بالوثيقة طيلة أجل 30 يوما المحدد قانونيا لأداء الغرامة، وتقوم بإرسالها إلى وكيل الملك المختص رفقة المحضر إذا لم يتم الأداء داخل هذا الأجل، أو بإشعاره وتزويده بوصل الأداء في حال تمت التسوية.

زر الذهاب إلى الأعلى