تضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدّته وزارة العدل مستجدات تنصّ أساسا على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين “حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية أو شهادة معترف بمعادلتها لها”.
وحسب مشروع القانون، فإن المادة الخامسة منه اشترطت، “أن يكون مغربيا أو من مواطن دولة ترتبط بالمملكة المغربية باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”، وأن يكون “بالغا من العمر 22 سنة على الأقل وأن لا يتعدى 40 سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد التكوين”.
وشدد النص على ضرورة أن يكون المترشح “متمتعا بحقوقه الوطنية”، وأن لا يكون “مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، ولو رد اعتباره”، و”ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف”.
ووفق النص ذاته، فإن “المحامي المتمرن يجتاز، بعد قضاء فترة التمرين، امتحان نهاية التمرين ويحصل بعد نجاحه على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة”، وفي حالة انقطاع المحامي المتمرن عن التمرين لسبب مشروع، أقر المشروع إمكانية “تمديد فترة التمرين لنفس مدة الانقطاع بقرار من مجلس الهيئة، تشعر به السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”. وبالإضافة إلى ذلك “يجتاز المحامي المتمرن، بعد قضاء فترة التمرين، امتحان نهاية التمرين ويحصل بعد نجاحه على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة”.
أما في حالة رسوبه في الامتحان المذكور، “يمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة لمدة لا تتجاوز سنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يجتاز بعد قضائها امتحان نهاية التمرين”.






