الأخبارالمغرب

قانون جديد ينهي العمل المتقطع لحراس الأمن الخاص

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة تروم تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نحو 500 ألف عامل في قطاع الأمن الخاص، بالقطاعين العام والخاص، معنيون بمقتضيات هذا المشروع. وأضاف أن القانون سيطبق بشكل فوري على العقود الجديدة، فيما ستستفيد العقود والصفقات الجارية من فترة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتمكين المؤسسات والإدارات المعنية من ملاءمة أوضاعها.

وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف، بالأساس، إلى تتميم المادة 193 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، من أجل استثناء فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، من فئة الحراس المنصوص عليها في هذه المادة والتي تعتبر أشغالها ذات طبيعة متقطعة، وتشتغل بالتالي اثنتي عشر ساعة في اليوم مقابل الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية، مما يترتب عنه إخضاع فئة الحراس المستثناة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء في المادة 184 من مدونة الشغل؛ كما سيساهم هذا الإجراء في إحداث مناصب شغل إضافية وتشغيل عدد أكبر من الأجراء في احترام تام لأحكام القانون.

وأكد وزير التشغيل أن مفتشي الشغل سيواكبون تنفيذ القانون الجديد، مع اعتماد آليات للتأكد من التصريح الحقيقي بالأجور ومطابقتها للمبالغ التي يتقاضاها العاملون فعلياً.

وأشار إلى أنه سيتم، في بعض الحالات، اعتماد إجراءات إضافية للتحقق من صرف المستحقات المالية للأجراء، كما يمكن اللجوء إلى فسخ العقود في حال رصد خروقات أو تجاوزات تمس بحقوق العاملين.

زر الذهاب إلى الأعلى