الأخبارالمغرب

عدم أداء الأقساط لا يسقط حقوق المستفيدين من تأمين الوفاة

طالبت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي شركات التأمين بوقف رفض ضمان الوفاة المرتبط بالقروض، لمجرد عدم أداء الأقساط. وأكدت أن هذا الرفض لا يستند إلى أساس قانوني عندما يظل العقد سارياً ولم يخضع لفسخ مستوفٍ للشروط القانونية.

وحسب رسالة دورية وجهتها الهيئة إلى رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين، رصدت مصالحها هذه الممارسة أثناء معالجة ملفات التعويض. واعتبرت أنها تمس حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وتخالف المقتضيات الجاري بها العمل.

وأوضحت الهيئة أن العقد يحتفظ بآثاره ما لم تفسخه الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 86 من مدونة التأمينات. وبناءً عليه، تظل الشركة ملزمة بأداء المستحقات التعاقدية عند تحقق الخطر المشمول بالضمان.

كما ذكّرت الدورية بالإجراءات المرتبطة بالتأخر في الأداء. فعند عدم تسديد القسط أو جزء منه خلال عشرة أيام من استحقاقه، يوجه المؤمن رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى مكتتب العقد.

وتوضح الرسالة آثار استمرار عدم الأداء بعد انقضاء عشرين يوماً من تاريخ إرسالها. وتشمل الأقساط المعنية القسط المستحق، إضافة إلى الأقساط التي قد يحين أجلها خلال هذه المهلة.

وقد يترتب عن ذلك فسخ العقد عند انعدام قيمة الاسترداد أو عدم كفايتها، أو تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون، وفق الحالات القانونية.

وشددت الهيئة على أن عدم الأداء وحده لا يعفي المؤمن من التزاماته إذا لم يستكمل إجراءات الفسخ القانونية. لذلك، دعت الشركات إلى اتخاذ التدابير اللازمة دون تأخير، وضمان احترام الشروط القانونية والتعاقدية عند تسوية الملفات.

زر الذهاب إلى الأعلى