الأخبارالمغرب

المحكمة الدستورية تحسم في مشروع قانون إصلاح مهنة العدول

قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر بتاريخ 15 يونيو، بدستورية أغلب مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إحالة من طرف 93 عضواً بمجلس النواب.

وأقرت المحكمة مطابقة النص الدستورية، خاصة في ما يتعلق بمسؤولية العدل عند رفضه القيام بواجباته المهنية دون مبرر مشروع، وبالإبقاء على مبدأ استقبال العقود من طرف عدلين اثنين، إضافة إلى المقتضيات المرتبطة بكيفيات الشهادة والطعن في قرار رفض التأشير من طرف القاضي المكلف بالتوثيق العدلي.

وأكدت المحكمة الدستورية في تعليلها أن المشرّع يتمتع بهامش تقدير واسع في تنظيم المهن القانونية والقضائية، شريطة ألا تتعارض اختياراته مع المبادئ والضمانات التي يكرسها الدستور.

وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم مطابقة عدد من المقتضيات للدستور، حيث أسقطت الفقرتين الأولى والثانية من المادة 53 المتعلقة بكيفيات استقبال عقود الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية، معتبرة أن ترك تحديد الوسائل التواصلية الملائمة لتقدير العدول لا يضمن لهذه الفئة شروط التعبير عن إرادتها بشكل يقيني وعلى قدم المساواة مع باقي المرتفقين.

كما أبطلت المحكمة البند الأول من المادة 67 المتعلق بشهود “اللّفيف”، معتبرة أن عبارة “الرجال والنساء” الواردة فيه تتسم بالغموض وقابلة لتأويلات متعددة، مما يخل بمبدأ وضوح القاعدة القانونية ومتطلبات الأمن القانوني.

زر الذهاب إلى الأعلى