أقر المغرب قواعد جديدة لتنظيم استخدام “التروتينيت” الكهربائية والدراجات ذات المساعدة الكهربائية، تشمل تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومترا في الساعة، وفرض تجهيزات إلزامية للسلامة، ومنع جر المقطورات أو سحب الأحمال والمركبات، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.393 المنشور في الجريدة الرسمية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يجب أن تتجاوز سرعة “التروتينيت” الكهربائية 6 كيلومترات في الساعة، دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة، على أن تكون مخصصة لتنقل شخص واحد فقط، ودون مقعد أو تجهيزات مخصصة لنقل البضائع.
أما الدراجات ذات المساعدة الكهربائية، فيجب ألا تتجاوز قوة محركها الكهربائي المساعد 250 واط، مع توقف المساعدة بمجرد توقف المستخدم عن تحريك الدواسات، أو انخفاضها تدريجيا إلى أن تتوقف كليا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
وتمنع القواعد الجديدة مستخدمي “التروتينيت” الكهربائية من جر مقطورة أو دفع أو سحب حمولة أو مركبة أخرى، وهو المنع الذي يشمل كذلك الدراجات والدراجات ذات المساعدة الكهربائية وثلاثية ورباعية العجلات.
كما أصبح تجهيز هذه المركبات بأضواء أمامية بيضاء وخلفية إلزاميا، خصوصا أثناء الليل أو عند ضعف الرؤية، إلى جانب عاكسات ضوئية خلفية وجانبية برتقالية وعاكس أبيض في المقدمة.
وتشمل متطلبات السلامة أيضا التوفر على منبه صوتي يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 مترا، فضلا عن تجهيز دواسات الدراجات بوسائل عاكسة للضوء، باستثناء الدواسات القابلة للسحب.
وحدد المرسوم مهلة 6 أشهر قبل دخول المقتضيات الخاصة بمركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك والدراجات ذات المساعدة الكهربائية حيز التطبيق الفعلي.





